المادة 8 من نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية رقم 24 لسنة 1983
أ- اذا وقع اي خلاف في تطبيق احكام هذا النظام فيعرض على لجنة يشكلها مدير شؤون الضباط تتألف من:-
1- ضابط من الدفاع الجوي الميداني
2- ضابط من مديرية شؤون الضباط
3- ضابط من مديرية القضاء العسكري
ب- يكون قرار اللجنة خاضعا لتصديق القائد العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026