المادة 8 من نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية رقم 24 لسنة 1983

أ- اذا وقع اي خلاف في تطبيق احكام هذا النظام فيعرض على لجنة يشكلها مدير شؤون الضباط تتألف من:- 1- ضابط من الدفاع الجوي الميداني 2- ضابط من مديرية شؤون الضباط 3- ضابط من مديرية القضاء العسكري ب- يكون قرار اللجنة خاضعا لتصديق القائد العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك