المادة 7 من نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية رقم 24 لسنة 1983
توقف العلاوة المبينة في هذا النظام عن اي ضابط من ضباط الدفاع الجوي الميداني بقرار من مدير الدفاع الجوي الميداني لمدة لا تزيد على ستة أشهر اذا ثبت ارتكاب الضابط مخالفة فنية في حقل اختصاصه بعد اجراء آخر يفرضه القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026