المادة 4 من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة رقم 84 لسنة 1975
للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف المعين في احدى وظائف المهن الطبية المساعدة المنصوص عليها في المادة(
3) من هذا النظام والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف للوزارة ويمارس مهام تلك المهنة علاوة وفق الاسس التالية:-
أ- الجامعي الحاصل على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في حقل اختصاصه 30% من الراتب الاساسي.
ب- خريج معاهد المهن الطبية المساعدة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها 30% من الراتب الاساسي.
ج- خريج معاهد المهن الطبية المساعدة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين بعدالحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها( 25%) من الراتب الاساسي.
د- خريج معاهد الطبية المساعدة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة واحدة بعدالحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها( 20%) من الراتب الاساسي.
ه- خريج مدارس مساعدات الممرضات( 20%) من الراتب الاساسي.
و- من أمضى في ممارسة احدى المهن الطبية المساعدة في الوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات( 20% )من الراتب الاساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026