المادة 3 من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة رقم 84 لسنة 1975

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر المهن التالية مهناً طبية مساعدة لاغراض هذا النظام. فني/ مساعد فني مختبرات. مساعد صيدلي مساعد فني اسنان. مساعد ممرض/ ممرض تحت التدريب مساعد فني اشعة / نظائر مشعة فني/ مساعد فني معالجة حكمية. مساعد فني تخدير مساعد فني احصاء صحي وحيوي مراقب صحي فني تغذية فني صيانة اجهزة طبية فني تشغيل اجهزة طبية فني اطراف صناعية ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إضافة أية مهنة طبية مساعدة أخرى الى المهن الواردة في الفقرة( أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة