المادة 3 من نظام علاوات المحاسبين رقم 67 لسنة 1976
لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة منح المحاسب الذي يعمل فعلا في حقل اختصاصه علاوة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي لكل من:-
أ- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في المحاسبة.
ب- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في التجارة ، ادارة الاعمال الاقتصاد، الاحصاء، الادراة العامة، وله خبرة في المحاسبة لمدة لا تقل عن سنة.
ج- حامل شهادة البكالوريوس اوما يعادلها في غير الفروع الورادة في البندين (أ و ب) من هذه الفقرة وله خبرة في المحاسبة لمدة لا تقل عن سنتين.
د- لمن لا يحمل شهادة جامعية وله خبرة في المحاسبة لا تقل عن خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026