المادة 3 من نظام علاوات المحاسبين رقم 67 لسنة 1976

لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة منح المحاسب الذي يعمل فعلا في حقل اختصاصه علاوة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي لكل من:- أ- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في المحاسبة. ب- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في التجارة ، ادارة الاعمال الاقتصاد، الاحصاء، الادراة العامة، وله خبرة في المحاسبة لمدة لا تقل عن سنة. ج- حامل شهادة البكالوريوس اوما يعادلها في غير الفروع الورادة في البندين (أ و ب) من هذه الفقرة وله خبرة في المحاسبة لمدة لا تقل عن سنتين. د- لمن لا يحمل شهادة جامعية وله خبرة في المحاسبة لا تقل عن خمس سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة