المادة 2 من نظام علاوات المحاسبين رقم 67 لسنة 1976
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التالية المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المحاسب أ- الموظف الذي يعمل في المحاسبة او الشؤون المالية في الدائرة المختصة ويكون عمله الرئيسي القيام بكل او بعض الاعمال التالية:
1- قبض الاموال الاميرية وحفظها وانفاقها.
2- تنظيم المستندات والسجلات المالية
3- تدقيق المستندات والوثائق الماليةصفحة 1 من 3
ب - موظف ديوان المحاسبة الذي يعمل في مراقبة وتدقيق المستندات والسجلات المالية.
ج- منظم الموازنه في دائرة الموازنة العامة وتشمل مساعد المدير ورؤساء المنظمين.
الراتب الاساسي : الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان تستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين عند تعيين مثل ذلك الموظف.
اللجنة : اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (5) من هذا النظام.
الدائرة المختصة: الوزارة او الدائرة او المؤسسة الحكومية التي تدخل وظيفة المحاسب ضمن تشكيلاتها ويعمل في ادارتها المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026