المادة 4 من نظام علامة الجودة صادر بمقتضى المادة -18- من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 رقم 49 لسنة 1996
يلغى - نظام علامة الجودة - رقم (75) لسنة -1980 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل باحكام هذا النظام وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026