الأنظمة
نظام علامة الجودة صادر بمقتضى المادة -18- من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 رقم 49 لسنة 1996
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علامة الجودة لسنة 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتبر العلامة المرفقة بهذا النظام -علامة الجودة- وتكون جزءا منه وتتضمن العلامة الاحرف م ، ق،أ- باللغة العربية والحرفين (JS ) باللغة الانجليزية ويعني هذان الرمزان مواصفة ق…
- المادة 3يصدر المجلس التعليمات الخاصة بمنح علامة الجودة بما في ذلك تحديد بدل الاجور اللازمة للتحقق من شروط منح هذه العلامة ومتطلباتها
- المادة 4يلغى - نظام علامة الجودة - رقم (75) لسنة -1980 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل باحكام هذا النظام وتعتبر و…