المادة 2 من نظام ضريبة المغادرة صارد بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لس رقم 28 لسنة 1969
تعدل الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 14 من القانون رقم 28 لسنة 1969 لتصبح على النحو التالي:-
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة يستوفى عن كل مسافر اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي:-
1- ثمانية دنانير عن كل سفرة بطريق الجو,
2- خمسة وعشرون دينارا عن كل سفرة بطريق البر او الجو.
ب- يستوفي عن كل مسافر اردني يغادر المملكة اذا كان مقيما في دولة عربية اخرى ضريبة على النحو التالي:-
1- ستة دنانير عن كل سفرة بطريق البر أو البحر.
2- خمسة عشر دينارا عن كل سفرة بطريق الجو.
ج- يستوفى عن كل مسافر غير اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي:-
1- اربعة دنانير عن كل سفرة بطريق البر.
2- ستة دنانير عن كل سفرة بطريق البحر.
3- عشرة دنانير عن كل سفرة بطريق الجو
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026