الأنظمة
نظام ضريبة المغادرة صارد بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لس رقم 28 لسنة 1969
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المغادرة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعدل الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 14 من القانون رقم 28 لسنة 1969 لتصبح على النحو التالي:- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة يستوفى عن كل مساف…
- المادة 3يلغى نظام ضريبة المغادرة رقم 58 لسنة 1986.