الأنظمة

نظام ضريبة المغادرة صارد بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لس رقم 28 لسنة 1969

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المغادرة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعدل الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 14 من القانون رقم 28 لسنة 1969 لتصبح على النحو التالي:- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة يستوفى عن كل مساف…
  3. المادة 3يلغى نظام ضريبة المغادرة رقم 58 لسنة 1986.