المادة 6 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015
يجوز في حالات خاصة ومبررة وبموافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية قبول الهبات أو المعدات أو المنتجات بأسعار مخفضة لأي من بدائل حليب الأم من المنتجين أو الموزعين، شريطة أن يتم توزيعها بإشراف الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026