المادة 5 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015

يجب أن تحتوي مواد الإعلام والتثقيف والتي يقصد منها أن تصل إلى الحوامل وأمهات الرضع وصغار الأطفال على المعلومات التالية :- أ- فوائد الرضاعة الطبيعية ومزاياها مقارنة بالرضاعة غير الطبيعية . ب- أهمية تغذية الأمهات وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية والاستمرار فيها . ج- الآثار السلبية لتغذية الرضع التكميلية مقارنة مع الرضاعة الطبيعية . د - الاستعمال الصحيح لأغذية الرضع سواء كانت مصنعة أو محضرة منزليا عند الحاجة لها . ه- المخاطر الصحية الناجمة عن الأغذية أو أساليب التغذية غير الملائمة وعن الاستعمال غير السليم أو غير الضروري لأي من بدائل حليب الأم . و- الآثار الاجتماعية و المالية المترتبة على استعمال أي من بدائل حليب الأم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة