المادة 5 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015
يجب أن تحتوي مواد الإعلام والتثقيف والتي يقصد منها أن تصل إلى الحوامل وأمهات الرضع وصغار الأطفال على المعلومات التالية :-
أ- فوائد الرضاعة الطبيعية ومزاياها مقارنة بالرضاعة غير الطبيعية .
ب- أهمية تغذية الأمهات وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية والاستمرار فيها .
ج- الآثار السلبية لتغذية الرضع التكميلية مقارنة مع الرضاعة الطبيعية .
د - الاستعمال الصحيح لأغذية الرضع سواء كانت مصنعة أو محضرة منزليا عند الحاجة لها .
ه- المخاطر الصحية الناجمة عن الأغذية أو أساليب التغذية غير الملائمة وعن الاستعمال غير السليم أو غير الضروري لأي من بدائل حليب الأم .
و- الآثار الاجتماعية و المالية المترتبة على استعمال أي من بدائل حليب الأم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026