المادة 11 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015

يجب ان تحتوي كل عبوة لأي من بدائل حليب الأم على:- أ- بطاقة تعريف واضحة ومقروءة ومفهومة ومطبوعة باللغة العربية وفي مكان يتطابق مع المواصفات القياسية الأردنية. ب- اشارة الى فوائد الرضاعة الطبيعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة