المادة 11 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015
يجب ان تحتوي كل عبوة لأي من بدائل حليب الأم على:-
أ- بطاقة تعريف واضحة ومقروءة ومفهومة ومطبوعة باللغة العربية وفي مكان يتطابق مع المواصفات القياسية الأردنية.
ب- اشارة الى فوائد الرضاعة الطبيعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026