المادة 10 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015
في الحالات التي يجوز فيها استعمال أي من بدائل حليب الأم على العاملين في المجال الصحي والمدربين شرح طريقة الاستعمال السليم للأمهات لأي من بدائل حليب الأم على أن يتضمن هذا الشرح مخاطر الاستعمال غير السليم لها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026