المادة 2 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنشأ الصندوق:
بمقتضى أحكام القانون.
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق.
الرئيس:رئيس اللجنة .
النائب
:النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
العام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026