المادة 1 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019
يسمى هذا النظام (نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة