المادة 3 من نظام صندوق حماية التراث العمراني والحضري صادر بموجب المادة (8) من قانون حماية التراث العمراني والح رقم 6 لسنة 2008
أ- يقدم مالك الموقع التراثي طلب الحصول على القرض او المساعدة المالية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يكون مرفقا بالوثائق التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
ب- اذا صدر قرار اللجنة بالموافقة على القرض فيتم ابرام عقد لهذه الغاية وفق الانموذج المعتمد تحدد فيه جميع الشروط والالتزامات المترتبة على مالك الموقع التراثي و يشترط في هذه الحالة ان يتم رهن الموقع التراثي لصالح الخزينة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026