الأنظمة

نظام صندوق حماية التراث العمراني والحضري صادر بموجب المادة (8) من قانون حماية التراث العمراني والح رقم 6 لسنة 2008

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق حماية التراث العمراني و الحضري لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للصندوق حساب خاص في البنك الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية.
  3. المادة 3أ- يقدم مالك الموقع التراثي طلب الحصول على القرض او المساعدة المالية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يكون مرفقا بالوثائق التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها ل…
  4. المادة 4يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
  5. المادة 5يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.