الأنظمة
نظام صندوق حماية التراث العمراني والحضري صادر بموجب المادة (8) من قانون حماية التراث العمراني والح رقم 6 لسنة 2008
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق حماية التراث العمراني و الحضري لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للصندوق حساب خاص في البنك الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية.
- المادة 3أ- يقدم مالك الموقع التراثي طلب الحصول على القرض او المساعدة المالية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يكون مرفقا بالوثائق التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها ل…
- المادة 4يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
- المادة 5يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.