المادة 13 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013

حل الصندوق وتصفية موجوداته لا يجوز حل الصندوق وتصفية موجوداته الا بقرار صادر عن الهيئة العامة بناء على توصية من الهيئة المركزية في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة