المادة 12 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013

ايلولة اموال الصندوق تؤول أموال حساب الخدمات الاجتماعية القائم في النقابة للصندوق كما تنتقل إليه الحقوق والالتزامات المترتبة على هذا الحساب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة