المادة 3 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015
يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك استثمار أمواله وإبرام العقود وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026