المادة 2 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس: رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه.
الصندوق: صندوق القضاة العسكريين.
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق.
المدير : مدير القضاء العسكري.
المشترك: القاضي العسكري العامل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026