المادة 9 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
أ- تستثمر أموال الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك ما يلي:-
1- الاتفاق مع بنك أو أكثر من البنوك الإسلامية أو الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة او خارجها لإدارة المحافظ الاستثمارية للصندوق.
2- استثمار مشاريع تنمية الأراضي والعقارات الوقفية وتمويلها وفقاً للصيغ المعتمدة.
3- الاستثمار في الأراضي والعقارات بيعاً وشراء.
4- الاستثمار في الأسهم بيعاً وشراء وتأسيس الشركات غير الربوية أو المساهمة فيها.
ب- يراعى في استثمار موجودات حساب احتياطي مخاطر الاستثمار الاستثمار في مجالات قصيرة الأجل ويسهل استردادها عند الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026