المادة 8 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- القيمة الاسمية لصكوك الإيداع.
2- حساب أمانات شؤون الحج والعمرة في الدائرة.
3- ريع استثمار أمواله.
4. لهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026