المادة 29 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
يلغى نظام صندوق الحج رقم (35) لسنة 2010 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026