المادة 28 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
يطبق نظام الأشغال واللّوازم لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (1) لسنة 2002 والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام ويمارس المجلس صلاحيات مجلس الأوقاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026