المادة 25 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
يصدر م المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللاّ زمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية وصلاحيات وأسس وشروط الإنفاق من وارداته بما لا يتعارض مع أحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026