المادة 24 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
تكون حسابات المدّخرين والحاصلين على التمويل من الصندوق سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلاّ بأمر قضائي باستثناء جصفهحاة 7 ت املن ر8قابة ومدقق الحسابات القانوني المعتمد من المجلس ويحظر عليهم وعلى موظفي الصندوق إفشاء سرية هذه المعلومات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026