المادة 12 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
يتم تحويل رصيد حساب أمانات شؤون الحج والعمرة في الدائرة للصندوق لاستثماره وتحقيق أرباح له كما يتم تحويل إيداعات الحجاج والمعتمرين لكل موسم للصندوق ويتم إعادتها في مواعيد استحقاقها المنصوص عليها في تعليمات الحج والعمرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026