المادة 11 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

أ- على الصندوق تخصيص حساب احتياطي مخاطر الاستثمار لتغطية أي خسائر تنشأ عن استثمار أمواله ولضمان رد القيمة الاسمية للصكوك عند الطلب. ب- يتم تحويل نسبة يحددها المجلس لا تزيد على (0%) من صافي الأرباح السنوية لحساب الاحتياطي على أن يتم التوقف عن تحويل هذه النسبة إذا بلغت موجودات حساب الاحتياطي القيمة الإسمية للصكوك الصادرة عن الصندوق والمشتراة من المدخرين. ج- يحدد المجلس قبل تاريخ (31) كانون الثاني من كل سنة حصة الصندوق بنسبة لا تزيد على (30%) من أرباح الاستثمار بصفته مضارباً وحصة احتياطي مخاطر الاستثمار وحصة الاموال الداخلة في الاستثمار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة