المادة 12 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966
يحق للمجلس أو أي سلطة تحل محل وقف عمل الصندوق أو تصفيته والتصرف بأمواله بالطريقة التي يراها مناسبة شريطة عدم المساس بحقوق المستخدمين المترتبة على الصندوق وفق أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026