المادة 11 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة رقم 138 لسنة 1966
أ- لدى انهاء خدمة المستخدم لأي سبب كان ترد إليه جميع المبالغ المقتطعة من رواتبه أو أجوره والحصة التي تصيبه من مساهمة المديرية مع الفوائد والأرباح عن السنين السابقة للسنة التي ترك فيها الخدمة ، أما الفوائد والأرباح المستحقة عن سنة خدمته الأخيرة فتؤدى اليه عند انتهاء السنة المالية للصندوق وبعد تصديق حسابه الختامي .
ب- يحرم المستخدم من الحصول على الفوائد والأرباح والحصة التي تصيبه من مساهمة المديرية في حالة ادانته بجرم سرقة أموال الخط أو الحاق الضرر العمدي بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026