المادة 15 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966

أ-تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول :- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق ، وتصرف منه بموجب مستندات . 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية . 3- دفتر الاقراض ويثبت فيه جميع التفصيلات المتعلقة بالقروض والمستقرضين واسمائهم وتاريخ دفع الاقساط المستحقة وفوائدها والارصدة المتبقية بعد التسديد . 4- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي اقتناؤها . 5- ملفات بارقام متسلسلة للمراسلات . ب- يشرف السكرتير على تنظيم جلسات اللجنة وتدوين القرارات فيها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك