المادة 15 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966
أ-تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول :-
1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق ، وتصرف منه بموجب مستندات .
2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية .
3- دفتر الاقراض ويثبت فيه جميع التفصيلات المتعلقة بالقروض والمستقرضين واسمائهم وتاريخ دفع الاقساط المستحقة وفوائدها والارصدة المتبقية بعد التسديد .
4- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي اقتناؤها .
5- ملفات بارقام متسلسلة للمراسلات .
ب- يشرف السكرتير على تنظيم جلسات اللجنة وتدوين القرارات فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026