المادة 14 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون الق رقم 38 لسنة 1966
ترتبط اللجنة الادارية بالقيادة العامة للقوات المسلحة - فرع المدير المالي - فيما بتعلق بكافة اعمالها التي لم يرد عليها نص في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026