المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار الموازنة السنوية للصندوق ورفعها الى مجلس إدارة البنك للمصادقة عليها.
ب- التنسيب الى مجلس إدارة البنك باستثمار أموال الصندوق بما في ذلك إيداعها لدى أحد البنوك.
ج- إصدار قرارات الصرف من أموال الصندوق على النحو المحدد في هذا النظام.
د- النظر في طلبات المشتركين التي تحال اليها من رؤساء البلديات أو رؤساء مجالس الخدمات المشتركة مرفقا بها كشف الراتب والاقتطاعات.
ه - اقرار الاتفاقيات والعقود التي يكون الصندوق طرفا فيها.
و- اطلاع مجلس إدارة البنك على البيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق.
ز- البت في الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام أو في أي مسألة تتعلق بتطبيق أحكامه.
ح- أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الصندوق يكلفها بها مجلس إدارة البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026