المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار الموازنة السنوية للصندوق ورفعها الى مجلس إدارة البنك للمصادقة عليها. ب- التنسيب الى مجلس إدارة البنك باستثمار أموال الصندوق بما في ذلك إيداعها لدى أحد البنوك. ج- إصدار قرارات الصرف من أموال الصندوق على النحو المحدد في هذا النظام. د- النظر في طلبات المشتركين التي تحال اليها من رؤساء البلديات أو رؤساء مجالس الخدمات المشتركة مرفقا بها كشف الراتب والاقتطاعات. ه - اقرار الاتفاقيات والعقود التي يكون الصندوق طرفا فيها. و- اطلاع مجلس إدارة البنك على البيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق. ز- البت في الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام أو في أي مسألة تتعلق بتطبيق أحكامه. ح- أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الصندوق يكلفها بها مجلس إدارة البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك