المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023
أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق من عدد من الأعضاء على النحو التالي:-
1- ثلاثة من موظفي بلديات الفئة الأولى.
2- اثنان من موظفي بلديات الفئة الثانية.
3- اثنان من موظفي بلديات الفئة الثالثة.
4- اثنان من موظفي مجالس الخدمات المشتركة.
ب- يسمي الوزير الموظفين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ويسمي احدهم رئيسا للجنة وآخر نائبا للرئيس على ان لا يكون من البلدية الواحدة أكثر من عضو في اللجنة.
ج - تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية أعضائها على ان يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026