المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الإدارة المحلية.
الوزير:وزير الإدارة المحلية.
البلدية:البلدية القائمة أو المحدثة وفقا لأحكام القانون.
البنك:بنك تنمية المدن و القرى.
صندوق التكافل الاجتماعي والادخار المنشأ
الصندوق:
بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق.
الموظف المعين بقرار من المرجع المختص
في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف
المشترك:الصادر بمقتضى موازنة البلدية بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً.
الراتب الاساسي
:الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة.
الاجمالي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026