المادة 1 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023
يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026