المادة 15 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023
أ- تلتزم اللجنة بإجراء دراسة اكتوارية لفحص المركز المالي للصندوق كل ثلاث سنوات على الأقل أوعند إجراء أي تعديل على المبالغ التي يتم اقتطاعها أو صرفها وفقا لأحكام هذا النظاصم.فحة 5 من 6
ب- تلتزم اللجنة بتنفيذ توصيات الدراسة الاكتوارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026