المادة 14 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

أ- يجوز للمشترك طلب الحصول على قرض من الصندوق. ب- يحدد مقدار الحد الأعلى للقرض وشروط صرفه ومدة سداده وأسس ومعايير منحه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس إدارة البنك لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك