المادة 14 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023
أ- يجوز للمشترك طلب الحصول على قرض من الصندوق.
ب- يحدد مقدار الحد الأعلى للقرض وشروط صرفه ومدة سداده وأسس ومعايير منحه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس إدارة البنك لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026