المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

يدفع مقدم طلب الاشتراك في الصندوق مبلغاً مقداره (100) مائة دينار عند تقديم طلبه يكون رصيدا له في الصندوق عند قبول طلبه على ان يتم استرداده اذا لم توافق اللجنة على الطلب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك