المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للطبيب المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة وفق التشريعات المعمول بها فيها .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للطبيب الذي يزيد عمره على (55) خمس وخمسين سنة الاشتراك في الصندوق .
ج- يقدم طلب الاشتراك لادارة الصندوق شخصياً على الانموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من طالب الاشتراك يحدد فيه المستفيد .
د- لا يجوز تغيير او تعديل أي من محتويات طلب الاشتراك الا بحضور المشترك شخصياً وبناء على طلب خطي منه ولا يسري أي منهما الا بعد موافقة اللجنة .
ه- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة ويعتبر مقدم الطلب مشتركا في الصندوق من تاريخ موافقة اللجنة على طلبه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026