المادة 23 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
أ- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بايداع امواله والصرف منها والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به 0
ب- تودع الاموال والاوراق المالية باسم الصندوق في بنك ، او اكثر ، يعين بقرار من اللجنة 0
ج- اوامر الصرف التي تقرها اللجنة يوقعها رئيس اللجنة وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من اللجنة 0
د- تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026