المادة 22 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1-بدل الاشتراك في الصندوق0
2-المبالغ التي تقتطع من المشتركين لحساب الصندوق 0
3-التبرعات والمنح التي ترد اليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المدقق المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها 0
ج- يتولى القسم المالي في النقابة او أي جهة محاسبية يعتمدها المجلس مسك حسابات الصندوق وتنظيمها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026