المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الاطباء الاردنية النافذ . النقابة:نقابة الاطباء الاردنية . المجلس:مجلس النقابة . الصندوق:صندوق التكافل الاجتماعي للاطباصفء .حة 1 من 9 المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق . الهيئة العامة:جميع الاطباء المشتركين في الصندوق . اللجنة:لجنة ادارة الصندوق المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام . الرئيس:رئيس اللجنة . المستفيد : الشخص أو الأشخاص الذين يسميهم المشترك أثناء حياته خطياً ويسجلهم في نموذج الاشتراك في الصندوق للاستفادة من أحكام هذا النظام، أو ورثة المشترك الشرعيون في حال عدم التسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة