المادة 1 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة