المادة 1 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة