المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من (11) احد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 0 ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر ونائباً له واميناً للصندوق ونائباً له 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة