المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من (11) احد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 0
ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر ونائباً له واميناً للصندوق ونائباً له 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026