المادة 11 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
اذا تعذر انتخاب اللجنة في الموعد المحدد بمقتضى احكام هذا النظام تستمر اللجنة القائمة في عملها لحين انتخاب لجنة جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026