المادة 3 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد والإعانات) ويكون له ميزانية خاصة تهدف إلى ما يلي: أ - تأمين راتب تقاعدي للعضو أو لافراد عائلته المعالين وفقاً لأحكام هذا النظام. ب - تأمين إعانة للعضو أو لافراد عائلته المعالين وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة