المادة 2 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون نقابة المهندسين الزراعيين المعمول به. النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين. الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة. المجلس : مجلس النقابة. النقيب: نقيب المهندسين الزراعيين. العضو : المهندس الزراعي الأردني المسجل اسمه في سجل النقابة. الصندوق: صندوق التقاعد والإعانات في النقابة. اللجنة الطبية: اللجنة المؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهم المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة